نظام المؤسسات الخطرة.

إذا ثبت لدى السلطة الإدارة أن صاحب المحل قد ارتكب مخالفة لما تعهد بالقيام به من الشروط الصحية وغيرها عند طلب الإجازة جاز لهذه السلطة أن تقرر إلغاء إجازته وتوقيفه عن العمل ويجوز لمن ألغت السلطة الإدارية إجازته طلب تجديدها ضمن الشروط السابقة المقررة بطلب الإجازة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *