نظام المؤسسات الخطرة.

إذا أصبح المحل في حاجة إلى إصلاحات صحية أساسية في بنائه وأدواته بحيث يتعذر استمرار العمل فيه قبل تحقيق تلك الإصلاحات جاز للسلطة الإدارة أن تنذر صاحب المحل خطياً بإجرائها وأن تأمر بتوقيف العمل فيه إلى حين إتمامها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *