Call us now:
نظام المؤسسات الخطرة.
يقوم بضبط المخالفات لأحكام هذا النظام وتعليماته مفتشو وأطباء الصحة والبلديات وموظفو الصحة المفوضون بذلك من إدارة الصحة المحلية والمهندسون وموظفو دوائر البلدية الفنية المفوضون بذلك من قبل رؤساء البلديات ويحق لهؤلاء الموظفون دخول المحال المنصوص عليها في هذا النظام في أي وقت لتحري المخالفات والتحقق من توفر الشروط المطلوبة فيها ويجب على أصحاب المحال إجراء كل التسهيلات لقيام هؤلاء الموظفين بواجباتهم. تودع ضبوط المخالفات إلى المحاكم المختصة بواسطة السلطة الصحية المحلية وإذا كانت المخالفة تتعلق ببناء أو تأسيس محل أو إجراء تعديلات ذات شأن في المحل بدون إجازة فترسل صورة عن ضبط المخالفة إلى رئاسة البلدية ذات الشأن أو السلطة الإدارية التي يحق لها اتخاذ قرار فوري بتوقيف أعمال البناء أو إغلاق المحل غير المجاز ريثما يهدم البناء الذي أقيم بدون إجازة أو يتمكن صاحب الشأن من الحصول على الإجازة المقتضاة.