نظام المؤسسات الخطرة.

يعاقب على كل مخالفة لأحكام هذا القرار وتعليماته بغرامة نقدية من خمس إلى خمسمائة ليرة سورية أو بالحبس من أربع وعشرين ساعة إلى ثلاثة أشهر أو بكليهما.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *