نظام المجالس الانضباطية العسكرية

الصلاحيات العامة: يمارس مجلس التحقيق المسلكي الصلاحيات المذكورة في قانون الجيش (في المادتين 88 و90) وجميع الصلاحيات المتعلقة بالتحقيق الانضباطي والمسلكي في القوانين العسكرية النافذة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *