Call us now:
نظام المجالس الانضباطية العسكرية
الصلاحيات العامة: يمارس مجلس التحقيق المسلكي الصلاحيات المذكورة في قانون الجيش (في المادتين 88 و90) وجميع الصلاحيات المتعلقة بالتحقيق الانضباطي والمسلكي في القوانين العسكرية النافذة.
الصلاحيات العامة: يمارس مجلس التحقيق المسلكي الصلاحيات المذكورة في قانون الجيش (في المادتين 88 و90) وجميع الصلاحيات المتعلقة بالتحقيق الانضباطي والمسلكي في القوانين العسكرية النافذة.