Call us now:
نظام المجالس الانضباطية العسكرية
التقرير البدائي: ينظم من قبل رئاسة الأركان العامة أو قيادة قوى الأمن الداخلي تقريراً بالأفعال التي تستوجب إحالة الضابط على أحد المجلسين من مطالعتهما الخاصة بالأفعال المرتكبة وطبيعة خدمات الضابط المحال إن كان من رتبة الضباط القادة أو الأعوان ومن قبل وزارة الدفاع الوطني إن كان الضابط المحال من رتبة الأمراء ومن قائد قوى الأمن الداخلي أو الضابط الذي يعينه إن كان المحال على المجلس أحد أفراد رجال قوى الأمن الداخلي.