نظام المجالس الانضباطية العسكرية

إذا رأى المقام الذي يبت في الأمر على أثر رأي المجلس إهمالاً أو غلطاً في تأليف الإضبارة أو في التحقيق يحق له إلغاء رأي المجلس، وفي هذه الحال يحال العسكري إلى مجلس جديد ويذكر في القرار المتخذ بهذا الشأن السبب الذي دعى الإلغاء ويبلغ المحال (عن طريق التسلسل) ويؤلف المجلس الجديد على الوجه المذكور أعلاه.
يقوم هذا المجلس بعمله ويبين رأيه وفقاً لأحكام هذا النظام.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *