نظام المسالخ العامة

على كل بلدية أن تنشئ مسلخاً عاماً تتوفر فيه الشروط الصحية التامة ضمن حدودها أو قريباً منها حسب الأحكام المحددة في المرسوم المؤرخ في 2/4/1946 رقم 382 المتضمن نظام المحال المضرة بالصحة، ويمكن لبلديتين أو أكثر الاشتراك في إنشاء مسلخ واحد عند الإمكان وبعد أخذ موافقة السلطة الصحية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *