Call us now:
نظام المسالخ العامة
على كل بلدية أن تنشئ مسلخاً عاماً تتوفر فيه الشروط الصحية التامة ضمن حدودها أو قريباً منها حسب الأحكام المحددة في المرسوم المؤرخ في 2/4/1946 رقم 382 المتضمن نظام المحال المضرة بالصحة، ويمكن لبلديتين أو أكثر الاشتراك في إنشاء مسلخ واحد عند الإمكان وبعد أخذ موافقة السلطة الصحية.