نظام المسالخ العامة

ـ تقسم المسالخ بالنسبة لأهمية البلديات التي تقع في مناطقها إلى ثلاثة صنوف:
الصنف الأول للمدن التي يتجاوز عدد سكانها 100000 نسمة.
الصنف الثاني للمدن التي يتجاوز عدد سكانها 30000 ويقل عن 100000.
الصنف الثالث للمدن التي يقل عدد سكانها عن 30000.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *