نظام عقود الجمعية التعاونية السكنية

آ ـ تعقد النفقات الناجمة عن تنفيذ الاشغال وتأمين الخدمات وشراء المواد وجميع الاحتياجات العائدة للجمعية باحدى الطرق التالية:
1ـ الشراء المباشر.
2ـ المناقصة.
3ـ طلب عروض اسعار.
4ـ العقد بالتراضي.
5ـ المسابقة.
6ـ التنفيذ بالأمانة.
ب ـ مع مراعاة الاحكام الواردة في هذا الباب يعود:
1ـ لهيئة المستفيدين تحديد طريقة الاشغال وتأمين الاحتياجات بالنسبة لمشروعاتهم ويتخذ القرار بموافقة أكثر من نصف المستفيدين.
2ـ لمجلس الادارة بالنسبة لمشتريات وتنفيذ الأشغال وتأمين بعض الاحتياجات بالنسبة لاحتياجات الجمعية التي لا تخص مشروعا.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *