Call us now:
نظام عقود الجمعية التعاونية السكنية
يتم تقديم المواد أو انجاز الخدمات أو تنفيذ الاشغال العائدة للجمعية بالشراء المباشر في الحالات التالية:
آ ـ إذا كانت الاحتياجات المطلوب تأمينها تستند الى تعرفة رسمية مهما كانت القيمة.
ب ـ إذا كان الشراء من احدى الجهات العامة أو من احدى الجمعيات التعاونية أو الخيرية أو الحرفية ومهما كانت القيمة.
جـ ـ اذا كانت النفقة الواحدة غير المتكررة خلال الشهر الواحد وغير المحصورة بالفقرتين السابقتين لا يتجاوز سقفها عشرة آلاف ليرة سورية ويجوز رفع هذا السقف الى خمسة عشر الف ليرة سورية بموافقة هيئة المستفيدين أو الهيئة العامة بحسب الحال.