نظام عقود الجمعية التعاونية السكنية

آ ـ يجوز لمجلس الادارة أو لجنة المشروع حسب الحال الموافقة على تأمين بعض الاحتياجات التي لا يتجاوز قيمة كل منها 1000 ل.س عن غير طريق لجان الشراء المباشر وذلك في الحالات الضرورية التي يعود تقديرها اليه.
ب ـ تصدق فواتير النفقات المعقودة وفق أحكام الفقرة آ السابقة من قبل مجلس الادارة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *