نظام عقود الجمعية التعاونية السكنية

آ ـ يشترط فيمن يود الاشتراك في المناقصة ما يلي:
1ـ أن لا يكون محروما من الدخول في المناقصات أو التعاقد مع الجمعيات التعاونية السكنية أو الجهات العامة.
2ـ أن يكون مسجلا في السجل التجاري أو في احدى الغرف التجارية أو الصناعية حسب الحال ويستثنى من ذلك مؤسسات وشركات القطاع العام.
3ـ أن لا يكون من العاملين في احدى الجهات العامة.
4ـ ان لا يكون مشمولا بأحكام مقاطعة اسرائيل ويجوز تأجيل تقديم بعض هذه الوثائق الى ما بعد الاحالة ما عدا ما ورد في البندين 1 و2 أعلاه.
ب ـ يمكن أن ينص في دفتر الشروط الخاصة على اشتراط مؤهلات مالية وفنية ومهنية معينة بالراغبين في الاشتراك بالمناقصة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *