Call us now:
نظام عقود الجمعية التعاونية السكنية
على من يود الاشتراك في المناقصة أن يقدم مع عرضه التأمينات المؤقتة المطلوبة وتحدد هذه التأمينات في دفتر الشروط الخاصة أو اعلان المناقصة ولا يشترط تقديم هذه التأمينات من قبل الجهات العامة والجمعيات.
على من يود الاشتراك في المناقصة أن يقدم مع عرضه التأمينات المؤقتة المطلوبة وتحدد هذه التأمينات في دفتر الشروط الخاصة أو اعلان المناقصة ولا يشترط تقديم هذه التأمينات من قبل الجهات العامة والجمعيات.