نظام عقود الجمعية التعاونية السكنية

على العارض أن يحدد في عرضه بصورة واضحة المدة التي يتعهد خلالها بتقديم المواد أو انجاز الخدمات أو تنفيذ الاشغال موضوع المناقصة ما لم تحدد من قبل الجمعية في دفاتر الشروط ويمكن أن تعتبر مدة التسليم من العناصر الرئيسية في مقارنة العروض وتحدد طريقة احتساب مدة التسليم في دفاتر الشروط الخاصة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *