Call us now:
نظام عقود الجمعية التعاونية السكنية
آ ـ تجري المناقصة في الوقت والمكان المحددين لها في جلسة علنية يسمح بحضورها لجميع العارضين.
ب ـ تفض لجنة المناقصة المغلف الأول وتدقق في محتوياته وتقرر قبول عروض من تتوافر فيهم الشروط المطلوبة للاشتراك في المناقصة واستبعاد عروض من لا تتوفر فيهم هذه الشروط وتعلن ذلك على الحضور ويعاد اليهم المغلفان الثاني والثالث دون فضها كما تعاد اليهم الاوراق الثبوتية المقدمة.
جـ ـ اذا لم يتقدم سوى عارض واحد أو كان المقبول عرضا واحدا تعاد المناقصة بعد الاعلان عنها مجددا ويجوز قبول العرض الوحيد ـ في المرة الثانية ـ بقرار معلل يتخذه مجلس الادارة باجماع الحاضرين من أعضائه.
د ـ تفض اللجنة المغلفات التي تحتوي على العرض الفني والمواصفات وتعلن محتوياتها على الحضور.
هـ ـ في الحالات التي تستوجبها دراسة العروض وتدقيقها من الناحية الفنية يجوز للجنة المناقصة ارجاء البت في العروض الى جلسة أخرى تحدد وتعلن على الحضور من العارضين ويؤجل فض المغلف الثالث المتضمن العرض المالي والتجاري الى الجلسة التي تحددها لجنة المناقصة للبت في العروض وذلك في حال كون البت في العروض يتوقف على نتائج الدراسة الفنية في عقود التوريدات.
و ـ تصنف العروض المقبولة بترتيب أسعارها اعتبارا من السعر الادنى ثم يعلن رئيس اللجنة اسم المتعهد المرشح الذي تقدم بالسعر الادنى.
ز ـ اذا تساوى عرضان أو أكثر في السعر الادنى المقبول المعروض جرت مناقصة جديدة بين هؤلاء فقط في الجلسة نفسها وبطريقة الظرف المختوم واذا تساوت الاسعار مرة ثانية فترفع النتيجة الى مجلس الادارة لاختيار أحدهم على ضوء تقديراته المتعلقة بالكفاءة والملاءة.
حـ ـ تدون وقائع جلسة المناقصة في محضر يدون في سجل جلسات مجلس الادارة يوقع عليه جميع أعضاء لجنة المناقصة والحاضرين من العارضين ولا يعتد بامتناع المتعهد المرشح عن التوقيع.
ط ـ توقع كل الوثائق التي يتقدم بها العارضون من قبل أعضاء اللجنة.