نظام عقود الجمعية التعاونية السكنية

لمجلس الادارة في عقود التوريدات تجزئة مواد المناقصة بين العارضين حسب ما يراه ملائما بحيث تجري احالة جزء الى متعهد دون أن يحق له الاعتراض شريطة أن ينص على ذلك في دفتر الشروط الخاصة أو اعلان المناقصة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *