نظام عقود الجمعية التعاونية السكنية

آ ـ يصدق محضر المناقصة من هيئة المستفيدين بعد اقراره من مجلس الادارة ـ ويحق للهيئة أن تلغي نتائج المناقصة ولا يحق للمتعهد المرشح أو غيره ان يعترض على ذلك أو يطالب بأي عطل أو ضرر من جراء اشتراكه بالمناقصة.
ب ـ لا يعتبر المتعهد المرشح متعهدا الا عند استكمال اجراءات التصديق وتبليغ ذلك اصولا لتنفيذ التعهد وللجمعية العدول عن تنفيذ موضوع المناقصة في أي وقت قبل تبليغ المتعهد امر المباشرة دون أن يكون له الحق في أي تعويض ويجب أن يقترن قرار الالغاء بأسباب معقولة نتجت عن المناقصة نفسها أو ظروفها لم تكن متوقعة سابقاً.
تعدل الفقرة /جـ/ من المادة (20) من نظام العقود وتصبح على الشكل التالي:
(يتم تنظيم عقد بين الجمعية والمتعهد المرشح عقب تصديق المناقصة واذا لم يرغب المتعهد المذكور توقيع هذا العقد يعتبر محضر اللجنة وقرار التصديق نافذا ويبلغ المتعهد ذلك، اما بالبريد المسجل أو ببرقية يثبت مضمونها بكتاب مسجل ويعتبر التبليغ جاريا في هاتين الحالتين بعد ثلاثة أيام من تاريخ ايداع البريد المسجل أو ارسال برقية أيهما أسبق).
د ـ يجوز للجنة المناقصة أن تقبل الكسر في الاسعار من العارضين في جلسة المناقصة ضمن الشرطين التاليين:
1ـ أن لا يقل مقدار التخفيض الناجم عن الكسر عن خمسة بالمائة 5% من السعر الذي احيلت بموجبه المناقصة على المتعهد المرشح.
2ـ أن يعرض موضوع الكسر على المتعهد المرشح وله الخيار بين قبول التعهد بالسعر الجديد أو تركه للعارض الجديد.
3ـ لا يجوز الكسر مرة أخرى بعد قبول السعر الجديد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *