نظام عقود الجمعية التعاونية السكنية

يطبق على الشراء بطريقة طلب عروض أسعار أحكام البند ج من المادة 7 والبند آ من المادة 8 والمواد 9 و10 و13 و14 و16 و18 و19 و20 والمادتين 21 و22 من هذا النظام فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الفصل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *