نظام عقود الجمعية التعاونية السكنية

آ ـ 1ـ لا يكون المتعهد مسؤولاً عن التأخير الواقع بسبب من الجمعية أو الجهات العامة الأخرى.
2ـ يعفى المتعهد من غرامات التأخير إذا كان هذا التأخير نتيجة لقوة قاهرة لا يد له فيها وذلك عن المدة التي تأخر فيها بسبب تلك القوة القاهرة.
3ـ يعفى المتعهد من تنفيذ التعهد إذا أضحى أمام استحالة مطلقة تحول دون قيامه بتنفيذ احكام التعهد وكان ذلك غير ناجم عن تقصيره وراجعاً الى ظروف خارجة تماماً عن ارادته.
4ـ إذا طرأت ظروف أو حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ التعهد وإن لم يصبح مستحيلاً صار مرهقاً بحيث يهدده بخسارة فادحة كان للمتعهد الحق بطلب تعويض عادل.
5ـ مع عدم الاخلال بما ورد بالبنود أعلاه لا يجوز للمتعهد التوقف عن العمل وتقع على مسؤوليته كافة الأضرار التي تصيب الجمعية والأعضاء من جراء ذلك.
ب ـ 1ـ يكون البت في الحالة الواردة في البند 1 من الفقرة آ من هذه المادة من قبل لجنة المشروع وموافقة مجلس الادارة.
2ـ أما في الحالات التي تنطبق على البنود 2ـ3ـ4 من الفقرة آ من هذه المادة:
فيعرض النزاع على هيئة المستفيدين بموجب تقرير مفصل عن نقاط الخلاف يعده مجلس الادارة ولجنة المشروع ومذكرة من المتعهد وتتخذ هيئة المستفيدين قراراً بالفصل فيه وكيفية حل الخلاف اذا بقي قائماً واذا لم يرض المتعهد بقرار هيئة المستفيدين وبقي الخلاف قائماً فيحل الخلاف بأحد الأسلوبين:
آ ـ يعرض النزاع على هيئة التحكيم تشكل من ثلاثة محكمين يختار كل فريق محكماً ويعين الحكم الثالث باتفاق المحكمين المختارين من الفريقين وفي حال عدم اتفاقهما فيعينه الوزير وتعفى هيئة التحكيم من اتباع الأصول وتفوض بالصلح وتعتبر قراراتها نهائية غير قابلة للطعن فيها بأي طريق من طرق المراجعة ويتم تعين محكم الجمعية بقرار من مجلس الادارة بالاتفاق مع لجنة المشروع.
ب ـ يعرض النزاع على القضاء المختص للفصل فيه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *