نظام عقود الجمعية التعاونية السكنية

آ ـ يحق لمجلس الادارة بالاتفاق مع اللجنة الادارية أن يقرر سحب تنفيذ التعهد من المتعهد وتنفيذه على حسابه في الحالات التالية:
1ـ عند عدم مباشرة المتعهد بتنفيذ التعهد في الوقت المحدد لذلك وفق أحكام العقد أو دفاتر الشروط.
2ـ عندما يجاوز مقدار كميات المواد المرفوضة نهائياً ثلث الكمية المتعاقد عليها أو ثلثي أي جزء منها إذا نص العقد على تسليمها مجزئة على دفعات متتالية.
3ـ اذا ثبت للجمعية ارتكاب المتعهد أو أحد العاملين بامرته أعمال الغش أو التلاعب أو محاولة رشوة أحد العاملين في الجمعية أو لحسابها أو الوعد بالرشوة.
4ـ اذا أخل المتعهد بالتزاماته أو امتنع عن اصلاح خطئه خلال المدة التي تحددها الجمعية أو توقف عن تنفيذ التعهد بارادته.
5ـ اذا أخل المتعهد ببرنامج العمل الموضوع بحيث يخشى أن لا ينجز في موعده أو كان من المنتظر أن تجاوز غرامة التأخير النسبة المحددة في المادة 46 من هذا النظام أو جاوزتها فعلاً.
6ـ إذا أعلن المتعهد عجزه عن الاستمرار بتنفيذ التعهد.
ب ـ ينذر المتعهد بسحب تنفيذ التعهد لمرة واحدة ولمدة تحدد في الانذار قبل سحب التعهد في البنود 1 ـ 2ـ 3ـ 4ـ 5 من الفقرة السابقة وللمتعهد أن يقدم اعتراضاته للجمعية خلال هذه المدة وفي جميع الأحوال يبقى المتعهد مسؤولاً عن التنفيذ خلال مدة الانذار.
جـ ـ يحق لمجلس الادارة بالاتفاق مع اللجنة الادارية الرجوع عن هذا الاجراء اذا قدم المتعهد الضمانات الكافية لحسن تنفيذ التعهد وكان في ذلك مصلحة للجمعية ما لم يكن قد أعطى أم المباشرة بالتنفيذ لمتعهد جديد أو باشرت الجمعية التنفيذ بالأمانة على حساب المتعهد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *