Call us now:
نظام عقود الجمعية التعاونية السكنية
آ ـ يحق للجمعية عند سحب تنفيذ التعهد أو عند نكول المتعهد أن تقوم بشراء المواد أو انجاز الخدمات أو تنفيذ الأشغال على حسابه وفق ما يلي:
1ـ بطريقة المناقصة في الحالات الاعتيادية.
2ـ بطريقة الأمانة أو بالتراضي عند فشل المناقصة أو عندما تكون هناك ضرورات فنية أو اقتصادية تستدعي انجاز الأعمال عن غير طريق المناقصة.
ب ـ يعلم المتعهد بالاجراءات المتخذة وفقاً لأحكام الفقرة آ من هذه المادة ويفتح حساب خاص لتنفيذ المشروع بالأمانة تسجل فيه كافة النفقات أصولاً
جـ ـ إذا نجم وفر في الأسعار نتيجة تنفيذ التعهد وفقاً لأحكام الفقرة آ من هذه المادة كان هذا الوفر حقاً للمشروع.