نظام عقود الجمعية التعاونية السكنية

آ ـ مع مراعاة أحكام المادتين 46 و49 من هذا النظام اذا طرأ بعد تقديم العرض وطيلة مدة نفاذ العقد فقط ارتفاع في الأسعار أدى الى زيادة تكاليف مجموع الأجزاء التي لم تنفذ بنسبة تحدد في العقد أو دفتر الشروط فان حساب الزيادة عن هذه الأجزاء يجري على الوجه التالي:
1ـ يتحمل المتعهد الزيادة اذا كانت لا تتجاوز النسبة المحددة.
2ـ تتحمل الجمعية الزيادة التي تفوق تلك النسبة شريطة قيام المتعهد بكافة الالتزامات التي يفرضها العقد وبرنامج التنفيذ الزمني وشراء الاحضارات بالمواعيد المحددة.
ب ـ لا يستحق المتعهد أي تعويض على ارتفاع الأسعار في عقود التوريداتز
جـ ـ يعود تقدير التعويض عن ارتفاع الأسعار الى هيئة المستفيدين أو اللجنة التحكيمية أو المحكمة وفقاً لهذا النظام.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *