نظام عقود الجمعية التعاونية السكنية

آ ـ يجوز لمجلس الادارة بالاتفاق مع اللجنة الادارية زيادة الكميات المتعاقد عليها أو انقاصها وذلك في نفس الشروط والأسعار الواردة في العقد ودون حاجة إلى عقد جديد وتحديد نسبة الزيادة أو النقص في دفاتر الشروط الخاصة أو في العقد على أن لا تتجاوز هذه النسبة عن 25% من القيمة الاجمالية لكل من عقود الأشغال والخدمات وتوريدات المواد وذلك خلال مدة نفاذ العقد.
ب ـ يجوز أن يعطى المتعهد حال الزيادة مدة اضافية تتناسب مع طبيعة ومقدار الزيادة وذلك من أجل هذه الزيادة فقط حسب طبيعة العمل الاضافية والمرحلة التي وصل اليها المشروع.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *