نظام عقود الجمعية التعاونية السكنية

على المتعهد أن يتقدم بجميع طلباته الناجمة عن حوادث مفاجئة أو أحوال طارئة أو قوة قاهرة أثناء تنفيذ التعهد أو عن أعمال يعتبرها أنها ليست مشمولة بالتعهد بما في ذلك طلبات تمديد مدة التعهد الى الجمعية خلال مدة خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ وقوع السبب المؤدي إلى التأخير أو الى الطلب الذي تقدم به وان يشرح الأسباب الداعية لتقديم طلباته ويعتبر عدم تقديم المتعهد للطلب خلال مدة خمسة عشر يوماً المذكورة اسقاطاً لحقه في الاعتراض ولا سيما الاعتراض على الغرامات التي تترتب من جراء تأخير التنفيذ كما يقع على عاتق المتعهد تقديم كتاب يبين فيه تاريخ زوال العائق تحت طائلة عدم الاعتداد بالكتاب السابق.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *