نظام عقود الجمعية التعاونية السكنية

يعتبر المتعهد منذراً بما يترتب عليه من التزامات وغرامات التأخير وجميع الاجراءات الأخرى بمجرد حلول الأجل المحدد في العقد أو دفاتر الشروط دونما حاجة لانذار أو لأي اجراء آخر اداري أو قضائي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *