نظام عقود الجمعية التعاونية السكنية

يعتبر التشريع المحلي هو صاحب الاختصاص الوحيد في كل ما يتعلق بصحة العقد وتفسير أحكامه وتطبيقها وفي كل نزاع ينشأ نتيجة تنفيذه وأن القضاء العادي هو المرجع المختص للنظر والبت في كل أمر ينشأ من العقد ما لم ينص على خلاف ذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *