نظام عقود الجمعية التعاونية السكنية

يتحمل المتعهد جميع النفقات المترتبة على عملية التعهد من رسوم وطوابع وأجور نشر الاعلانات في الصحف ورسوم التأمينات الاجتماعية وسائر الضرائب والرسوم الأخرى المحددة في القوانين والأنظمة النافذة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *