نظام عقود الجمعية التعاونية السكنية

آ ـ يعين مجلس ادارة الجمعية لجان المبيعات والمزايدات والعقد بالتراضي بقرار منه من ثلاثة أعضاء على الأقل.
ب ـ اذا كان البيع أو التأخير يتعلق بمشروع معين فتتولى لجنة المشروع مهمة لجنة المبايعة والمزايدة ويرأسها في هذه الحالة أحد أعضاء مجلس الادارة.
ج ـ على لجان المبيعات تحري مصلحة الجمعية عند القيام بالبيع أو الايجار والحصول على أكثر من عرض خطي من الجهات التي ترغب في الشراء كلما أمكن ذلك ثم اختيار أكثرها ملائمة لصالح الجمعية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *