نظام عقود الجمعية التعاونية السكنية

يتم الببيع أو التأجير بالمزايدة عندما تجاوز القيمة عشرة آلاف ليرة سورية أو في الحالات التي يقرر فيها مجلس الادارة وجوب اللجوء الى المزايدة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *