نظام عقود الجمعية التعاونية السكنية

قبل اجراء المزايدة تؤلف لجنة من قبل مجلس ادارة الجمعية لتحديد القيمة التقديرية للأموال المنقولة وغير المنقولة المراد بيعها أو ايجارها والتأمينات التي يجب أداؤها للاشتراك في المزايدة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *