نظام عقود الجمعية التعاونية السكنية

آ ـ يعلن عن المزايدة قبل موعد اجرائها بخمسة عشر يوماً على الأقل.
ب ـ يجوز في الحالات التي تستوجب السرعة انقاص هذه المهل الى خمسة أيام ويعود تقدير السرعة الى مجلس الادارة.
جـ ـ لا يدخل يوم الاعلان عن المزايدة كما لا يدخل يوم اجرائها ضمن المهل المذكورة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *