نظام عقود الجمعية التعاونية السكنية

تقدم طلبات الاشتراك في المزايدة ضمن مغلفين مختومين ويوضع المغلفان في مغلف ثالث معنون باسم الجهة المحددة في اعلان المزايدة ويكتب عليه موضوع المزايدة والتاريخ المحدد لاجرائها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *