Call us now:
نظام عقود الجمعية التعاونية السكنية
يجب على المزايد أن يعين في طلبه موطناً مختاراً له في المدينة الواقع بها مقر الجمعية ليكون صالحاً لابلاغه جميع المراسلات والتبليغات الادارية والقضائية ويطبق هذا النص على الوكيل.
ويعتبر محل الاقامة المذكور في الطلب ملزماً للمزيد ولو انتقل منه الى غيره ما لم يبلغ الجمعية خطياً موطنه المختار البديل وإلا تعتبر جميع التبليغات المرسلة الى موطنه المختار الأول صحيحة.