نظام عقود الجمعية التعاونية السكنية

يرفض طلب المزايد بإحدى الحالات الآتية:
آ ـ في حال تنظيمه أو تقديمه بصورة مخالفة لأحكام هذا النظام.
ب ـ في حال تقديمه بعد الوقت المحدد لتقديم الطلبات.
جـ ـ في حال وجود أي نقص بالوثائق المكملة للطلب.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *