نظام عقود الجمعية التعاونية السكنية

آ ـ تقدم طلبات المزايدة إما مباشرة الى الجمعية المحددة في الاعلان أو ترسل بالبريد المضمون على أن تصل الى الجمعية وتسجل في ديوانها في كلا الحالتين قبل نهاية الدوام الرسمي الذي يسبق التاريخ المحدد لافتتاح جلسة المزايدة.
ب ـ لا يقبل من المزايد الواحد إلا طلب واحد ويعتبر الطلب السابق في تسجيله في ديوان الجمعية هو المعتمد ولا يجوز استعادة الطلبات أو إكمالها أو تعديلها بعد تسجيلها في الديوان المذكور.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *