Call us now:
نظام عقود الجمعية التعاونية السكنية
عندما يلجأ مجلس الادارة الى اجراء مزايدة علنية تتبع نفس الاجراءات المتعلقة بالمزايدة بالظرف المختوم من حيث المواعيد والتأمينات الأولية ولائحة الشروط والكشوف التقديرية ومكان وزمان المزايدة وتبدأ المزايدة من القيمة المقدرة ويعتبر محضر المزايدة بمثابة العقد كما يمكن تنظيم عقد يتضمن حقوق والتزامات الجمعية والمشتري.