Call us now:
نقل البضائع من بلاد العدو
يعاقب بالحبس لا أقل من ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مئة ليرة سورية كل من حاز نقداً خاصاً ببلاد العدو وتداول فيه ويحكم فوق ذلك بمصادرة هذا النقد لمصلحة خزانة الدولة.
يعاقب بالحبس لا أقل من ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مئة ليرة سورية كل من حاز نقداً خاصاً ببلاد العدو وتداول فيه ويحكم فوق ذلك بمصادرة هذا النقد لمصلحة خزانة الدولة.