نقل البضائع من بلاد العدو

يعاقب بالحبس لا أقل من ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مئة ليرة سورية كل من حاز نقداً خاصاً ببلاد العدو وتداول فيه ويحكم فوق ذلك بمصادرة هذا النقد لمصلحة خزانة الدولة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *