وجوب إجراء التأمين على جميع المركبات الآلية المسجلة ضد المسؤولية المدنية تجاه الغيرً

تلتزم شركة التأمين بتغطية المسؤولية المدنية التي تترتب على مالك المركبة بحسب القوانين النافذة عن الأضرار الجسمية والمادية التي تصيب الغير بسبب استعمال مركبته ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *