وجوب إجراء التأمين على جميع المركبات الآلية المسجلة ضد المسؤولية المدنية تجاه الغيرً

يلغى التأمين في حالة تلف المركبة تلفاً كلياً وذلك بعد إبراز شهادة من دوائر المواصلات تثبت ذلك ويحق للمؤمن له في هذه الحالة استرداد ما يستحق له من القسط بنسبة المدة الباقية من التأمين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *