وجوب إجراء التأمين على جميع المركبات الآلية المسجلة ضد المسؤولية المدنية تجاه الغيرً

على دوائر الضابطة القضائية موافاة شركة التأمين بصورة عن ضبط كل حادث وقع لمركبة ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *