وجوب إجراء التأمين على جميع المركبات الآلية المسجلة ضد المسؤولية المدنية تجاه الغيرً

يحق لمالك المركبة تغطية الأضرار الأخرى التي لم ينص عليها في هذا المرسوم التشريعي بعقود تأمين تكميلية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *