Call us now:
وضع علامة فارقة إجبارية
يجب أن يبين في العلامة الفارقة الإجبارية للمنتجات الوطنية:
1 = منشأ هذه المنتجات.
2 = نوع المنتج بالنسبة للنماذج المقررة من قبل الوزارة.
يجب أن يبين في العلامة الفارقة الإجبارية للمنتجات الوطنية:
1 = منشأ هذه المنتجات.
2 = نوع المنتج بالنسبة للنماذج المقررة من قبل الوزارة.