وضع علامة فارقة إجبارية

يجب أن يبين في العلامة الفارقة الإجبارية للمنتجات الوطنية:
1 = منشأ هذه المنتجات.
2 = نوع المنتج بالنسبة للنماذج المقررة من قبل الوزارة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *