Call us now:
وضع علامة فارقة إجبارية
لا يجوز استيراد المنتجات الأجنبية الخاضعة لأحكام المادة الثالثة من هذا المرسوم التشريعي إلى سورية ولا يسمح ببيعها أو عرضها ما لم تحمل هذه المنتجات بنفسها أو على غلافاتها أو على صناديقها أو على بالاتها أو على ظروفها أو على عصائبها أو على لفائفها أو على ما شابه ذلك العلامة الفارقة الإجبارية المسجلة في سورية، بالإضافة إلى بيان منشأ هذه المنتجات على كل وحدة مستوردة أو معروضة للبيع سواء بطريقة الكتابة أو الطباعة أو الحفر أو النسج أو اللصق (اتيكيت) أو بأية طريقة مادية أخرى.
2 = غير أنه يمكن رفع اليد عن هذه البضائع بعد إتلاف العلامات الفارقة أو الأسماء أو الإشارات أو الدلائل المخالفة أو وضع تصحيح عليها أو وضع العلامة الفارقة الدالة على المنشأ في الحالات التي ترى مصلحة الجمارك أن أحد هذه التدابير يكون فيها كافياً.