Call us now:
وضع علامة فارقة إجبارية
كل من لم يضع على منتجاته العلامة الفارقة الواجب وضعها بمقتضى هذا المرسوم التشريعي أو كل من باع أو عرض للبيع أو صدر إلى خارج سورية أو استورد إليها منتجات لا تحمل العلامة الفارقة الإجبارية الخاصة بها وبيان المنشأ المبحوث عنه في المادة 8 من هذا المرسوم التشريعي يعاقب بالعقوبة المنصوص عنها بالمادة 352 وما يليها من قانون الجمارك.