Call us now:
وضع علامة فارقة إجبارية
1 ـ على الموظفين المذكورين في المادة السابقة والذين لم يسبق لهم أن أدوا قسماً بحكم قوانينهم الخاصة حين مباشرتهم لوظائفهم أن يحلفوا قبل قيامهم بالأعمال المفروضة عليهم بحكم هذا المرسوم التشريعي اليمين التالية: (أقسم بالله بأن أقوم بمهام وظيفتي بصدق وأمانة).
2 ـ تؤدى هذه اليمين علانية ولمرة واحدة أمام المحكمة البدائية.