وضع علامة فارقة إجبارية

تسري أحكام نظام حماية الملكية التجارية والصناعية الوارد في المرسوم التشريعي ذي الرقم 47 تاريخ 9 تشرين الأول 1946 على هذه العلامة الفارقة الإجبارية فيما لا يخالف نص هذا المرسوم التشريعي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *