الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 19 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
القاعدة المقررة في هذه المادة هي من القواعد المعمول بها في كافة الدول المتحضرة. وقد يكون المبرر لانتشار هذا المبدأ هو أن العقارات جزء من إقليم الدولة بحيث يجب إلا تخضع لسلطان قانون أجنبي. فضلاً عن أن أنسب قانون يسري على العقار هو قانون موقعه لما في ذلك من استقرار في المعاملات. وتسري هذه القواعد على كافة العقود التي يكون موضوعها حقوق متعلقة بالعقار كأحكام الحيازة والحقوق العينية الأصلية والتبعية ونطاقها وآثارها كما تسري أيضاً على الحقوق الشخصية الخاصة بعقارات كعقود الإيجار.
وقانون الموقع هو الذي يحدد المركز القانوني للأموال من حيث جواز التعامل فيها من عدمه. وبذلك فإن قانون الموقع هو الذي يبين مثلاً الأموال التي يجوز الإيصاء بها وتلك التي لايجوز ولذلك فهو المرجع في بيان الوصف القانوني لهذه الأموال.