Call us now:
الرأي الفقهي
يقول الأستاذ السنهوري
للولي أن يباشر عن الصغير أهلية الاغتناء إلا أن تكون الهبة أو الوصية محملة بالتزامات معينة فيجب إذن المحكمة وأهلية الإدارة وأهلية التصرف حتى بالغبن اليسير. أما أهلية التبرع فلا يستطيع الولي أن يباشرها إلا لأداء واجب إنساني أو عائلي وبعد إذن المحكمة. والوصي يباشر عن الصغير أهلية الاغتناء والإدارة ويلزم إذن المحكمة لإيجار الأراضي الزراعية أكثر من ثلاث سنوات أو العقارات أكثر من سنة. (الوسيط للسنهوري ج2 ص291).