الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 125 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
لقد أورد الفقه مثالاً على تطبيق هذه المادة
إذا اشترى شخص أرضاً وهو يعتقد أن لها منفذاً إلى الطريق العام ثم يتضح أنها محصورة فيفرض عليه البائع النفقات التي يقتضيها حصوله على حق المرور إلى الطريق العام مما يحقق له كل الأغراض التي قصد إليها فيأبى إلا إبطال البيع. جاز أن يكون التمسك بالغلط في هذه الحالة متعارضاً مع ما يقضي به حسن النية فلا يجاب المشتري إلى طلبه. ويمكن اعتبار هذا الحكم من تطبيقات نظرية التعسف في استعمال الحق.
وأما بالنسبة للشق الثاني من المادة فقد أورد الفقه التطبيقات التالية
إذا باع شخص سهماً بقيمته الفعلية وكان يجهل أن هذا السهم ربح جائزة كبيرة يبقى مع ذلك ملزماً بالبيع إذا نزل المشتري عن هذه الجائزة. وإذا تعاقد شخص مع قاصر وهو يعتقد أنه بلغ سن الرشد فليس له أن يتمسك بالغلط إذا أجاز الوصي العقد. وإذا اشترى شخص شيئاً وهو يعتقد أنه أثري فإنه يظل مرتبطاً بالعقد إذا عرض البائع أن يعطيه الشيء الأثري الذي قصد شراءه. (الوسيط للسنهوري ج1 ص341).